Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية لاقسم للإماء ولو مستولدات

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٥٦٥

والقرناء والحائض (١) والجذماء والبرصاء (٢) "والمجنونة إن أمنت" أي أمن شرها. "و" يقسم "للمراهقة والمظاهر منها" والمولى منها لأن الغرض الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الاستمتاع "لا معتدة عن شبهة" لتحريم الخلوة بها "و" لا "ناشزة" كأن خرجت من مسكنه أو أراد الدخول إليها فأغلقت الباب ومنعته فلا قسم لها كما لا نفقة "و" لا "مدعية للطلاق" هذه أدخلها الأصل في الناشزة فلو قال المصنف كمدعية للطلاق لوافقه "- ونشوز المجنونة يسقط حقها" من القسم (٣) كنشوز العاقلة لكنها لا تأثم كما صرح به الأصل "والأولى" للزوج في القسم على زوجاته "أن يطوف عليهن" اقتداء به ﷺ وصونا لهن عن الخروج "وله أن يستدعي بهن" بزيادة الباء بأن يدعوهن إلى مسكنه (٤) "لا إلى منزل إحداهن" فليس له ذلك لما فيه من المشقة ومن الجمع بين ضرتين بمسكن واحد بغير رضاهما "ولا يأتي بعضا" منهن "ويدعو بعضا" إلى مسكنه لما فيه من التخصيص. والنص على أن له ذلك يحمل على ما إذا كان ثم عذر مما يأتي.

"فإن أقرع" بينهن "لمن تدعى" إليه "أو بعد بيت المدعوة أو كانت عجوزا وتلك" أي التي يأتيها "شابة فحلف عليها فله ذلك" أي ما ذكر من دعاء بعضهن بالقرعة وإتيان قريبة البيت والشابة أما في الأولى فكالمسافرة ببعضهن بالقرعة وأما في الأخيرتين فللمشقة عليه في الإتيان إلى البعيدة ولخوفه على الشابة "فإن اشتغلت