Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية نكاح الكتابية ذمية أو حربية مكروه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٩٧

"وإذا تنصرت" أو توثنت "يهودية أو مجوسية لم تحل لمسلم" كالمرتدة "فإن كانت منكوحة" له "فهي كالمرتدة" وسيأتي حكمها "فإذا" وفي نسخة وإن "تمجست كتابية تحت كتابي لا يرى نكاحها فكتمجسها تحت مسلم فتحصل الفرقة بشرطها" أي فتتنجز قبل الدخول وتتوقف على انقضاء العدة بعده فإن أسلما فيها دام النكاح وإلا فالفرقة من حين التمجس فإن رأي نكاحها أقررناهما.

"و لا يحل" لأحد "نكاح المرتدة" لا من المسلمين; لأنها كافرة لا تقر كالوثنية ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها ولا من المرتدين; لأن القصد من النكاح الدوام (١) وهي ليست مبقاة "فإن ارتدت" ولو مع الزوج أو ارتد الزوج وحده "قبل الدخول (٢) انفسخ" النكاح لعدم تأكده بالدخول "أو بعده وقفت الفرقة على" انقضاء "العدة" فإن جمعهما الإسلام فيها دام النكاح وإلا فالفرقة من حين الردة; لأنها اختلاف دين طرأ بعد المسيس فلم يوجب الفسخ في الحال كإسلام أحد الزوجين وألحقت ردتهما بردة أحدهما; لأنها أفحش وليست كإسلامهما; لأنهما إذا أسلما مكنا من الوطء بخلاف ما إذا ارتدا.

"ويحرم الوطء" في مدة التوقف لتزلزل ملك النكاح بما حدث "ولا حد" فيه لشبهة بقاء أحكام النكاح لكنه يعزر "وتجب عدة" منه "وهما" أي عدة الردة وعدة الوطء "عدتا شخص" واحد كما لو طلق زوجته ثم وطئها في العدة.

"فرع المتولدة بين كتابي ومجوسي حرام" وإن كان الكتابي الأب تغليبا للتحريم كما في المتولد بين مأكول وغيره بخلاف المتولدة بين مسلم وكتابية; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وسائر الأديان تتقاوم ولا يعلو بعضها بعضا ولهذا قلنا إن الكفر كله ملة واحدة هذا في صغيرة أو مجنونة "فإن" بلغت عاقلة ثم "تبعت دين الكتابي منهما ألحقت به" فيحل نكاحها "قاله الشافعي"; (٣) لأن فيها