Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية نكاح الكتابية ذمية أو حربية مكروه

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٩٥

لكن نكاح "الحربية أشد" كراهة; لأنها ليست تحت قهرنا وللخوف من استرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم ولما فيه من تكثير سواد أهل الحرب ويؤخذ من هذين التعليلين كراهة (١) نكاح المسلمة بدارهم أيضا قال الزركشي وبه صرح في الأم (٢) قال وذكر في موضع آخر كراهة التسري أيضا أي هناك قال ويشبه أن يكون (٣) محل كراهة الذمية إذا وجد مسلمة وإلا فلا كراهة "ولها" أي للكتابية المنكوحة "أحكام المسلمة" المنكوحة في النفقة والكسوة والقسم والطلاق وغيرها لاشتراكهما في الزوجية المفضية لذلك "إلا في التوارث" كما مر في بابه.

"وله" أي للزوج "إجبارها على الغسل من الحيض والنفاس" إن امتنعت منه لتوقف حل الوطء عليه "و" من "الجنابة" لتوقف كمال التمتع عليه كما في إزالة النجاسة نعم إن كانت متحيرة قال الأذرعي فيظهر الجزم (٤) بأنه لا تجبر على غسل شيء من ذلك "وكذا المسلمة" له إجبارها على الغسل من ذلك "وإن لم يدخل وقت الصلاة كما تجبر" عليه "المسلمة المجنونة ويستبيح" بالغسل المذكور "الوطء وإن لم تنو هي" (٥) أي المغتسلة للضرورة وتقدم في صفة الوضوء الكلام على ذلك مع بيان حكم الممتنعة إذا غسلها حليلها و ذكر حكم المسلمة العاقلة في الحيض والنفاس من زيادته "و" له إجبار زوجته "على إزالة الوسخ (٦) وشعر الإبط" والعانة "والظفر" لما مر "وعلى اجتناب" تناول "المؤذيات كالثوم ولحم الخنزير والخمر وكذا النبيذ" وغيره مما يسكر وإن لم تسكر به "وإن استحلته المسلمة" أي اعتقدت حله "وعلى غسل ما تنجس من أعضائها" ليتمكن من الاستمتاع بها بخلاف ما تنجس من ثيابها ولم يظهر فيه لون أو ريح كريه.