Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية السادس في موانع النكاح

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٩٢

"ويتصور الجمع" بين من تحل له ومن لا تحل له وإن صح في الأولى فقط "بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله" أي الزوج لهما "الوليان" أو يوكل أحد الوليين الآخر "فيقول" المزوج "زوجتك هذه وهذه" بكذا "ويقبل" المخاطب "نكاحهما" بذلك "وإن قال زوجتك بنتي هذه بكذا وزوجتك أمتي هذه بكذا ففصل" المخاطب "في القبول" أيضا بأن قال قبلت نكاح بنتك وقبلت نكاح أمتك "صح نكاح البنت قطعا وكذا لو حصل التفصيل في أحد الطرفين" دون الآخر وهذه والتي قبلها معلومتان من التي قبلهما وإنما ذكرهما الأصل ليبين بهما محل الخلاف وقوله من زيادته "بكذا في الموضعين" تصوير لا تقييد.

"وإذا جمع" رجل في عقد "بين أختين وأمة تحل له صح" النكاح "في الأمة" دون الأختين عملا بما مر "ومتى قال زوجتك بنتي وبعتك هذا الخمر" بكذا "أو زوجتك بنتي وابني" أو وفرسي فقبلهما "صح نكاح البنت" لعدم قبول المضموم للبيع في الأولى وللنكاح في الثانية فيلغو ذكره ويصح نكاح البنت فيهما "بمهر المثل" بناء على ما مر.

"وإن تزوج" حر "أمتين في عقد بطل نكاحهما" وإن حلت له الأمة "كالأختين".

"الجنس الرابع" من موانع النكاح "الكفر فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين" (١) التوراة والإنجيل "من المجوس" وإن كان لهم شبهة كتاب إذ لا كتاب بأيديهم ولا نتيقنه قبل فيحتاط "و" من "المتمسكين بصحف شيث" وإدريس "وإبراهيم وزبور داود و" من "سائر الكفار" كعبدة الشمس والقمر والصور