أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
له نكاح الأمة"; لأنه غير خائف من العنت "فإن ملك محرما له" (١) كأخته وأعم منه قول أصله أمة غير مباحة "لزمه بذلها في قيمة أمة أو صداق حرة" إن وفت قيمتها بذلك وإلا بذلها في صداق أمة.
الشرط "الرابع كون الأمة مسلمة توطأ لا صغيرة" لا توطأ; لأنه لا يأمن بها العنت ويقاس بها ما في معناها كرتقاء وقرناء. "ولو ملكها" أي المسلمة "كافر" فإنها تكفي ولا يؤثر كفر سيدها (٢) لحصول صفة الإسلام فيها "فتحرم الأمة الكتابية ولو على رقيق مسلم" أي تحرم على مسلم حر أو غيره أما الحر فلقوله تعالى ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] ولأنه اجتمع فيها نقصان لكل منهما أثر في منع النكاح وهما الكفر والرق فلا يجوز للحر المسلم نكاحها كالحرة المجوسية والوثنية لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية "لا على كتابي" حر أو غيره أي لا تحرم عليه الأمة الكتابية لاستوائهما في الدين وكما يجوز للمسلم أن ينكح الأمة المسلمة ويعتبر في جواز نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية خوف العنت وفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم (٣) وقال البلقيني ظاهر القرآن يدل على عدم اعتبار ذلك قال في الروضة ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كالكتابي الأمة الكتابية.
"فرع للمسلم" الحر "وطء أمته الكتابية لا المجوسية" ونحوها كالنكاح في حرائرهم "وفي" جواز "نكاح المحضة" أي خالصة الرق "مع تيسر" نكاح