Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية والكفاءة حق للمرأة والولي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٤٥

ألزمه تزويجها" فإن امتنع زوجها القاضي به "وإلا" أي وإن لم تثبت كفاءته "فلا" يلزمه تزويجها به "وإن أقرت بزوجية رجل فسكت (١) أو عكسه" بأن أقر بزوجية امرأة فسكتت "ورث الساكت من المقر" إذا مات "لا عكسه" أي لا المقر من الساكت إذا مات; لأن إقرار المقر يقبل عليه دون غيره قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فادعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وأنها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث.

"الطرف الثامن" في "اجتماع الأولياء والمستحب" إذا اجتمعوا في درجة كإخوة وأعمام وقد أذنت لكل منهم ولو بقولها أذنت في فلان فمن شاء منكم فليزوجني منه "أن يعقد أفضلهم بفقه" بباب النكاح; لأنه أعلم بشرائط العقد "ونحوه" كالورع والسن; لأن الأورع أشفق وأحرص على طلب الحظ والأسن أخبر بالأمور لكثرة تجربته "برضا من في درجته" لتجتمع الآراء ولا يتأذى بعضهم باستئثار البعض.

"ولو تعارضت الخصال قدم" ندبا "الأفقه ثم الأورع (٢) ثم الأسن" لما ذكر "فإن زوج المفضول" منهم المرأة برضاها "بكفء صح" ولا اعتراض للباقين وليست هذه الولاية كولاية القود حيث يشترط اتفاق الأولياء على استيفائه; لأنه مبني على الدرء والإسقاط والنكاح على الإثبات والإلزام، ولهذا لو عضل واحد منهم زوج الآخرون ولو عفا واحد عن القود سقط حق الكل "فإن تنازعوا" فيمن يزوجها "وقد أذنت لكل منهم فإن تعدد الخاطب اعتبر رضاها" فتزوج ممن ترضاه; لأن إذنها معتبر في أصل التزويج فكذا في التعيين "فإن رضيت بالجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح" لها منهم بعد تعيينه فإن تشاجروا فهو عضل فيزوج القاضي الأصلح منهم قاله الفوراني وغيره وعليه حمل خبر "فإن تشاجروا فالسلطان ولي