Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية والكفاءة حق للمرأة والولي

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٦/ ٣٤٢

درجة "فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا سائر الأولياء" به "لا" رضا "أحدهم" يعني لا يكفي عن رضا الباقين; لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة بخلاف ما إذا زوجها أحدهم بكفء بدون مهر مثلها برضاها دون رضاهم فإنه يصح إذ لا حق لهم في المهر ولا عار فعلم أنه يصح النكاح بغير كفء برضاها ورضاهم; لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة; "لأنه ﷺ زوج بناته من غيره ولا كفء لهن" ولأنه "أمر فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة فنكحته وهو مولى وهي قرشية (١) " وإنما هي حق المرأة والولي وقد رضيا بتركها "إلا في إعادته" أي النكاح "لمختلع رضوا به أولا" بأن زوجها أحدهم به برضاها (٢) ورضاهم ثم اختلعها زوجها فأعادها له أحدهم برضاها ورضاه دون رضى الباقين فإنه يكفي لرضاهم به أولا، وهذا قد يقتضيه كلام الروضة (٣)، فالتصريح بالترجيح من زيادة المصنف لكن الذي صححه صاحب الكافي وجزم به صاحب الأنوار عدم الصحة; لأنه عقد جديد وفي معنى المختلع الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمطلق قبل الدخول.

"ولا اعتراض للأبعد" من الأولياء إذ لا حق له الآن في التزويج (٤) "وإن