بخلاف التي تحمل عليها أثقاله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة (١) بكونها تقاد بين يديه قصورا وإيهاما "وهميان وما فيه" من النفقة; لأنهما مسلوبان مأخوذان من يده. "وإن كثرت جنائبه تخير واحدة" (٢) منها; لأن كلا منها جنيبة قتيله "لا حقيبة" مشدودة "على الفرس" فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة كسائر أمتعته المخلفة في خيمته ولأنها ليست من لباسه ولا حلية فرسه واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها; لأنه إنما حملها على فرسه لتوقع الاحتياج إليها والحقيبة بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير
"الطرف الرابع القسمة" للغنيمة "فيعطي القاتل السلب أولا" تفريعا على المشهور من أنه لا يخمس "ثم يخرج" منها "المؤن" اللازمة "كأجرة حمال وحارس ونحوه ثم يقسم" الباقي أسهما "خمسة" متساوية ثم يؤخذ خمس رقاع فيكتب على واحدة لله تعالى أو للمصالح وعلى الأربع للغانمين وتدرج في بنادق متساوية وتخلط و "يخرج لأهل الخمس سهم بالقرعة" يجعل بينهم على خمسة "ويقسم الأربعة بين الغانمين (٣) أولا" أي قبل قسمة الخمس; لأنهم حاضرون ومحصورون وسواء في ذلك المنقول والعقار لعموم الآية وتكون القسمة "في دار الحرب" استحبابا (٤)