Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٢٩٤

"ويكره لها عبور المسجد" إن لم تخش تلويثه بالدم وذكر الكراهة من زيادته ونقلها في المجموع عن النص ومحلها إذا عبرت لغير حاجة "فإن خشيت هي أو ذو نجاسة" كمن به سلس بول أو مذي أو استحاضة"تلويثه حرم" عبوره صيانة له عن تلويثه بالنجس وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر.

"ولا تصح طهارتها" بنية التعبد بل وتحرم لتلاعبها "فإن اغتسلت لما لا يفتقر إلى الطهارة كالإحرام والوقوف" بعرفة ومزدلفة "حصلت السنة" لأن الغرض منه التنظيف "ولأنه ﷺ أمر أسماء بنت عميس وكانت نفساء بالاغتسال للإحرام" رواه مسلم (١) وللحيض والنفاس أحكام أخر تذكر في محالها وقد ذكر الأصل هنا بعضها.

"ويرتفع بانقطاعه تحريم الصوم" والطهارة "والطلاق وسقوط الصلاة" لأن تحريم ما عدا الطلاق للحيض أو النفاس وتحريم الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة ويرتفع أيضا عدم صحة طهارتها وتركه المصنف لظهوره "لا الباقي" من تمتع وغيره (٢) كمس مصحف وحمله فلا يرتفع "حتى تغتسل أو تتيمم" أما غير التمتع فلأن المنع منه للحدث وهو باق إلى الطهر وأما التمتع فلآية ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٣) [البقرة: ٢٢٢].