ويجزئ" ولو "على فقير" واحد "بمثقال إسلامي" من الذهب الخالص (١)، "وفي آخره" (٢) أي الدم"وضعفه بنصفه" أي بنصف مثقال كذلك لخبر إذا وقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار (٣) رواه أبو داود والحاكم وصححه وقيس بالحيض النفاس وسواء أكان الواطئ زوجا أم غيره وكالوطء في آخر الدم الوطء بعد انقطاعه إلى الطهر ذكره في المجموع وإنما لم يجب ذلك لأنه وطء محرم للأذى فلا تجب به كفارة كوطء المجوسية واللواط ومحل ذلك في غير المتحيرة أما المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم وقول المصنف في الأول وقوته وفي الثاني وضعفه جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه (٤) وقوله بمثقال متعلق بالتصدق، وقوله ويجزئ على فقير جملة معترضة والفقير عند انفراده يشمل