"وإن أوصى بأمته لزوجها الحر فقبل" الوصية "تبين انفساخ النكاح من" وقت "الموت" وإن رد استمر النكاح "ولو أوصى بها لأجنبي والزوج وارث" للموصي "وقبل لم ينفسخ" أي النكاح، وإن رد انفسخ لدخولها في ملك زوجها هذا، إن خرجت من الثلث "فإن لم تخرج من الثلث أو أوصى بها لوارث آخر" له "وأجاز الزوج" الوصية فيهما "فكذلك" أي لا ينفسخ النكاح بناء على أن إجازة الوارث تنفيذ لما فعله الموصي لا ابتداء عطية، فإن لم يجز انفسخ لدخول شيء مما يزيد على الثلث في ملك الزوج.
"فرع": لو "أوصى بأمته الحامل من زوجها لزوجها ولابن لها حرين موسرين" ومات "وقبلا" الوصية "معا أو مرتبا وخرجت" كلها "من الثلث عتق عن الابن" نصفها "بالملك، و" الباقي بحق "السراية ولزمه للزوج قيمة نصفها" لا نصف قيمتها لأنه إنما أتلف نصفها والأول أقل من الثاني "وعتق الحمل عليهما بالسوية" (١) أما نصيب الزوج فلأنه ولده، وأما نصيب الابن فلأن الأم عتقت عليه، والعتق يسري من الحامل إلى ما يملكه المعتق من حملها "ولا