"فإن وجب الغسل لجنابة أو حيض" أو نحوه"وجب النزع" (١)، إن أراد المسح (٢) لخبر صفوان السابق في الجنابة وقيس بها ما في معناها ولأن ذلك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع قال الزركشي ويأتي ذلك في الأغسال المسنونة لوجود المعنى المذكور فيها صرح به صاحب البيان والاستقصاء وغيرهما وما قاله سهو فإن ما قاله هؤلاء إنما هو أن المسح لا يكفي عن الأغسال المسنونة كما لا يكفي عن غسل الجنابة لندرتها"لا لنجاسة أمكن إزالتها" في الخف أي لا يجب النزع لها فلو أزالها فيه فله إتمام المدة لعمد الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها أما ما لا يمكن إزالتها فيه فيجب النزع لها.
"وللأقطع لبس في السالمة" بلا خلاف"إلا" وفي نسخة لا "إن بقي بعض المقطوعة" فلا يكفي ذلك "حتى يلبسه" أي بعض المقطوعة "خفا ولو كانت إحدى رجليه عليلة" بحيث "لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخف" ليمسح عليه لأنه يجب التيمم عن العليلة فهي كالصحيحة وهو لو لبس الخف على إحدى الصحيحتين دون الأخرى لم يجز المسح لأنه خلاف المعهود في