أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
"وإن كانوا دون مثليه" كأخ أو أخت "فالقسمة" له "أوفر أو" كانوا "فوق مثليه فالثلث" له "أوفر فإن كان معهم ذو فرض" يتصور إرثه معهم وهو البنت وبنت الابن والأم والجدة، والزوجان "وبقي" بعد الفرض "السدس" فقط كبنتين وأم "انفرد به" فرضا; لأنه لا ينقص عنه إجماعا "أو" بقي "أكثر" من السدس كبنتين "فله الأغبط من السدس" لأن البنتين لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى; ولأن له ولادة فحقه أن لا ينقص عنه كالأب، ولم يعط الثلث لما فيه من الإضرار بالإخوة "و" من "المقاسمة" لمساواته إياهم ونزوله منزلة أخ "و" من "ثلث ما يبقى" بعد الفرض كما يجوز ثلث الكل بدون ذي فرض وقياسا على الأم في العمريتين; لأن لكل منهما ولادة (١).
وضابط معرفة الأكثر (٢) من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة أغبط إن كانت الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط، وإن كانوا مثليه استويا، وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس. وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس "وحيث لم يبق إلا السدس فما دونه" كبنتين وأم. وكبنت وزوج، وأم "سقط الإخوة" لاستغراق ذوي الفروض التركة "وأخذ الجد السدس" (٣) لأنه ذو فرض بالجدودة فيرجع إليه عند الضرورة "وإن كان عائلا" كله أو بعضه كبنتين وأم، وزوج، وكبنت وأم.