منه في العصوبة "وله مع البنت أو بنت الابن" فأكثر أو معهما "السدس فرضا" لأن آيته لم تفضل بين الذكر والأنثى من الأولاد "والباقي" بعد فرض البنات "بالتعصيب" لخبر الصحيحين: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (١) " وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر في منهج الوصول (٢).
"والجد" في النسب "كالأب (٣) " في الميراث "إلا في ثلاث مسائل (٤) الأولى: أنه لا يسقط الإخوة" والأخوات لغير الأم "كما سيأتي" بيانه "والأبيسقطهم. الثانية: أنه لا يرد الأم مع أحد الزوجين عن الثلث إلى ثلث الباقي" بل لها الثلث كاملا لأنه لا يساويها درجة فلا يلزم أن يفضلها "والأب يردها" إليه كما مر.
"الثالثة: أن الجد لا يسقط أم الأب" وإن أسقط أم نفسه "والأب يسقطها"، لأنها لم تدل بالجد بخلافها في الأب.