Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الركن الرابع: الموهوب

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٥/ ٥٧٦

نظرا للمعنى وتركه له كناية إبراء وقيل صريحه (١) "وهبته للأجنبي باطلة" (٢) لعجزه عن تسليمه؛ لأن ما يقبض من المدين عين لا دين "وتمليك المسكين الدين" اللازم لمن عليه زكاة "ولو" كان الدين "على غيره" أي غير المسكين "عن الزكاة لا يصح" لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز فيها وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا كما مر.

"فصل: الموهوب له لا يملك" الهبة الصادقة بأنواعها "إلا إذا قبض" ها فلا يملكها بالعقد، وإلا لما قال أبو بكر في مرضه لعائشة ﵂ فيما نحلها في صحته من عشرين وسقا: "وددت أنك حزته، أو قبضته، وإنما هو اليوم مال الوارث" (٣). وروى الحاكم: "أنه ﷺ أهدى إلى النجاشي، ثم قال لأم سلمة: "إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا ردت إلي فهي لك" (٤) فكان كذلك وفي رواية: "أنه أهدى إلى النجاشي مسكا (٥) فمات قبل أن يصل إليه فقسمه النبي ﷺ بين نسائه"، ولأنه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إلا بالقبض "بالإذن" فيه (٦) إن لم يقبضه الواهب فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم