Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية في المنافع المشتركة

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٥/ ٥٠١

بها "بغير إذنه وهم غير مضرين" بالسابلة "لم يمنعهم" من ذلك كما لا يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه إن ظهر في منعهم مصلحة فله منعهم وليس كالإحياء؛ لأن المحيي ملك به كذا قاله السبكي، وإذا لم يمنعهم دبرهم بما يراه صلاحا لهم "ونهاهم عن" وفي نسخة ويمنعهم من "إحداث زيادة إلا بإذنه" أما إذا ضر نزولهم بالسابلة فيمنعهم قبل النزول وبعده.

"فصل: لو طال مقام (١) المرتفق في شارع ونحوه" كمسجد "لم يزعج" لخبر أبي داود السابق ولأنه أحد المرتفقين وقد ثبت له اليد بالسبق فلا تزال "إلا في الربط الموقوفة على المسافرين فلا يزادون على مدة السفر" وهي ثلاثة أيام بلياليها سواء أعينها الواقف أم أطلق "إلا لخوف، أو مطر" فيزادون إلى زوال ذلك وهذا من زيادته أخذه مما سيأتي عن الأصل وذكر الزركشي نحوه "ولا" يزادون "على المدة المشروطة" من الواقف "للجميع" أي للمسافرين وغيرهم.

"وعند الإطلاق" عن التقيد بالمدة وبالمسافرين "يعمل بالعرف" فيما وقفه "فيقيم الطالب في المدرسة" الموقوفة على طلبة العلم "حتى ينقضي غرضه، أو يترك التعلم والتحصيل فيزعج" ويؤخذ منه أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقرر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قرر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم ذكره السبكي (٢) وغيره قال في الأصل ولا يمكن من الإقامة في ربط المارة إلا لمصلحتها أو لخوف يعرض، أو أمطار تتواتر "وللخانقاه حكم الشارع" فيما مر إذ لا يمكن فيها الضبط بنحو ما ذكر، وقاف الخانقاه مبدلة من الكاف لقول جماعة منهم الشيخ كمال الدين الدميري الخانكاه بالكاف وهي بالعجمية ديار الصوفية.