Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الأول: أنه يبطله غير الحدث

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٢٥٨

مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن خالفناه لحرمتها "ويسلم الثانية" لأنها من جملة الصلاة (١) كما بحثه النووي تبعا للروياني فإنه بحثه بعد أن نقل عن والده أنه لا يسلمها لعود حكم الحدث بالأولى كما لو أحدث بعدها وقطع في حليته بما قاله والده وصوب الزركشي البحث.

"ولو رأت حائض تيممت" لفقد الماء "الماء وهو يجامعها نزع" (٢) وجوبا كما في المجموع وغيره لبطلان طهرها قال القاضي أبو الطيب وغيره ويحرم عليها تمكينه"لا إن رآه" هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها كما قد يفهمه كلام المجموع لكن فيه في طبقات العبادي (٣) وجهان وجزم في الأنوار بالوجوب والأول أوجه ولو رأى الماء في أثناء قراءة وقد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول المصنف ولو رأت إلى آخر من زيادته "وإن كانت" صلاته"لا تسقط" بالتيمم (٤) "كصلاة المقيم أو نوى الإقامة أو الإتمام عند رؤيته" عبارة الأصل بعد رؤيته "وهو" في الأخيرتين كما صرح به في الإرشاد وغيره"قاصر بطلت" (٥) إذ لا فائدة في استمراره في الأولى وتغليبا لحكم الإقامة في الثانية ولحدوث ما لم يستبحه فيها وفي الثالثة لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى