الآخرين دينارا فردوه "فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى وتوكيل العامل المعين" غيره "في الرد كوكيل الوكيل" (١) فيجوز له أن يوكله فيما يعجز عنه أو لا يليق به كما يستعين به "و" توكيل "غير المعين" بعد سماعه النداء غيره "كالتوكيل في الاحتطاب" والاستقاء ونحوهما فيجوز.