Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الباب الأول

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٢١٥

"ويكفي أن تأذن الرفقة لواحد ثقة يطلب" لهم ولو عبر كأصله بدل قوله: لواحد بثقة كان أولى وأخصر.

"فإن تيقنه" أي وجود الماء"بحد القرب وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب ونحوه" كالاحتشاش وهو فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم، قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ"وجب الطالب" منه"إن أمن" مع ما مر"الفوات" أي فوات الوقت (١) "وإلا" أي وإن تيقن وجوده فوق حد القرب أو بحده لكن لم يأمن ما ذكر"فلا" يجب الطلب لما فيه من المشقة والضرر، قال في المجموع: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أي فيجب الطلب مع خوف ضرره (٢) وما شمله قوله المصنف وإلا فلا من أنه لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت ولو طلب الماء خرج الوقت لم يجب طلبه قاله النووي وقال الرافعي يجب طلبه كما لو كان في رحله وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه، وزاد النووي نقله عن ظاهر نص الأم وغيره وقال السبكي (٣): إنه الحق.

"ومن تيقن الماء" أي وجوده"آخر الوقت (٤) فانتظاره. . . . . . . . . . .