Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية يستحب للحاكم أن يشهد علي حجر المفلس

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٥٠٥

يرجع إليها بل موردها الصنعة ولا يتصور الرجوع إليها فجعل الحاصل بها لاختصاصه بها متعلق حقه كالمرهون في حق المرتهن فهي مملوكة للمفلس مرهونة بحق الأجير فلا يزيد حقه بزيادة قيمة المقصور ولا ينقص عنه بنقصها كما هو شأن المرهون فإن قلت: قضية كونها مرهونة بحقه، وأن له حق الحبس كما مر أنه لا يضارب بالأجرة سواء أفسخ أم لا، قلت: إذا لم يفسخ فهو مقصر فسقط حقه إما من الحبس والرهنية، أو من الرهنية فقط، وبقي حق الحبس كما هو في حق حبس المبيع "ولا يزيد حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ" (١) يزيد حقه بزيادته; لأن الصبغ مستحق للصباغ بخلاف القصارة فإنها غير مستحقة للقصار، وإنما هي مرهونة بحقه فلا يستوفي منها زيادة على ما رهن بها، وهو الأجرة

"فلو رغب راغب في مثالنا" المساوي فيه الثوب مصبوغا أو مقصورا خمسة عشر "فاشتراه بثلاثين فلصاحب الثوب عشرون وللصبغ" في صورته "درهمان أو القصارة" في صورتها "درهم وثمانية للمفلس" في الأولى "أو تسعة" في الثانية لما مر آنفا "ولو قال الغرماء للقصار" أو الصباغ "نقدمك بالأجرة" ودعنا نكن شركاء صاحب الثوب "لم يجبر" صوابه أجبر (٢) "على القبول". وعبارة الروضة أجبر على الأصح (٣) كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن واعترضه الإسنوي