Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية المرتهن مقدم في الرهن علي الغرماء

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٤٣١

أجنبي "قدم حق المجني عليه"على حق المرتهن لأن حقه متعين في الرقبة (١)، وحق المرتهن متعلق بذمة الراهن وبالرقبة، ولأن حق المجني عليه (٢) مقدم على حق المالك (٣) فأولى أن يتقدم على حق المتوثق "فإن اقتص منه" (٤) المستحق فيما إذا أوجبت الجناية قصاصا "أو وجب"بها، ولو بالعفو عنها "مال قدر قيمته بيع"لحق المجني عليه في الثانية "ويبطل الرهن"فيها، وفيما قبلها بالنسبة لما وقع فيه القصاص نعم إن وجبت قيمته بأن كان تحت يد غاصب أو نحوه لم يبطل الرهن بل تكون قيمته رهنا مكانه، ولو قال وبيع بطل كان أوضح "أو"قدر "بعضها بيع"منه "بقدره"، والباقي مرهون "فإن تعذر"بيع بعضه "أو نقص بالتبعيض"قيمته "باع الكل، وبقي الفاضل"عن الأرش "رهنا فإن عفا"عن الأرش "أو فداه السيد"أو غيره "بقي رهنا"بحاله "فلو بيع"في الجناية "وعاد ملك الراهن فيه لم يعد رهنا"لانفكاكه بالبيع هذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية "فإن أمره السيد بالجناية، وهو مميز فلا أثر لإذنه"في شيء "إلا"في "الإثم"فيأثم به "أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب الطاعة"للسيد في كل ما يأمره به "فالجاني هو السيد"فعليه القصاص أو الضمان "ولا يتعلق برقبة العبد مال"، ولا قصاص كما فهم بالأولى لأنه بمنزلة الآلة في الفعل "ولا يقبل قوله"أي السيد "أنا أمرته"بالجناية "في حق المجني عليه"لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة "بل يباع العبد فيها وعلى السيد القيمة"لتكون رهنا مكانه "لإقراره" (٥) بأمره بالجناية.