Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثاني في حكم القبض والطوارئ قبله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٣٨٩

وتخلل استأنف القبض"لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية "لا العقد"لوقوعه حال المالية

"ولو ماتت الشاة"المرهونة "في يد المرتهن"أو الراهن المفهوم بالأولى "فدبغ المالك جلدها لم يعد رهنا"لأن ماليته حدثت بالمعالجة بخلاف الخل فإن قلت قد يحدث بها أيضا كنقله من شمس إلى ظل وعكسه قلت نادر فألحق بالغالب، وقوله من زيادته المالك مضر إذ لا فرق بينه، وبين غيره (١) كما هو ظاهر كلام الأكثرين كما قاله السبكي (٢) بناء على الأصح من أنه لو دبغ جلد ميتة لغيره بغير إذنه لا يكون ملكا للدابغ نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له، وخرج عن الرهن كما صرح به الأذرعي "ولو أبق المرهون (٣) أو تعلق برقبته مال"، ولو "قبل القبض لم يبطل الرهن" (٤) لاغتفار ما يقع في الدوام "وتخمر المبيع قبل القبض كتخمر المرهون بعده"في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا لا في عدم ثبوت الخيار (٥) أيضا، وإن اقتضاه كلامه، وكلام الأصل سالم من ذلك

"فصل"في تخلل الخمر وتخليلها

"الخمر إن قصد بعصيرها الخل فهي محترمة لا تراق"قال في الأصل لأن اتخاذ الخل جائز بالإجماع، ولا ينقلب العصير إلى الحموضة إلا بتوسط الشدة (٦) فلو لم تحترم، وأريقت في تلك الحالة لتعذر اتخاذ الخل "وإن قصد به الخمر أريقت"لعدم احترامها، وللأمر بإراقة الخمور في خبر أبي داود بإسناد صحيح،