Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية الثاني في حكم القبض والطوارئ قبله

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ٤/ ٣٨٧

وكله"في التصرف فيه (١) ببيع أو هبة أو غيرهما "أو زوجه إياه"فلا يبرأ لما علم مما مر في رهنه منه، وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برئ كما سيأتي في بابهما لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده، وكالغاصب فيما ذكر كل من كانت يده يد ضمان كالمستعير والمستام، ولو قال بدل في يده باق كان أعم

"فصل"في الطوارئ المؤثرة في العقد قبل القبض "ويحصل الرجوع عن الرهن (٢) قبل القبض بتصرف مزيل للملك" (٣) كبيع وإعتاق وإصداق وهبة بإقباض لزوال محل الرهن "وبرهن بإقباض، وإحبال وكتابة" (٤) للرقيق لتعلق حق الغير بالعين، وقوله وإحبال أعم من قول أصله والوطء مع الإحبال، وقضية تقييدهما الرهن بالإقباض وتقييد الأصل الهبة به أنهما بدونه ليسا رجوعا، وهو موافق لتخريج الربيع، والذي عليه الأصحاب، ونقلوه عن النص إن ذلك رجوع (٥) ذكره السبكي، وغيره، وصوبه الأذرعي (٦) "وكذا تدبير"لأن مقصوده العتق، وهو مناف للرهن "لا بتزويج"إذ لا تعلق له بمورد الرهن بل رهن المزوج ابتداء جائز "و"لا "وطء"بغير إحبال، وإن أنزل لأنه بمجرده ليس سببا لزوال ملكه "ولا بإجارة، ولو حل الدين"المرهون به "قبل انقضائها"بناء على جواز رهن المؤجر وبيعه، وقيده الفارقي بما إذا كانت قيمته مؤجرا لا تنقص عن قدر الدين، وإلا كان رجوعا كما لو تصرف بما يخرج المرهون عن أن يستوفى منه الدين كان رجوعا فكذا إذا كان يمنع من استيفاء بعضه، والظاهر ما أطلقه