أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية
نقله الأصل فيها مع أنه يمكن تقرير كلامه (١) بها وعبارة الرافعي فيها ولو باع بوكالة اثنين فإذا أخذ نصيب أحدهما: من الثمن فعليه تسليم النصف كذا ذكره في التهذيب وفيه كلامان أحدهما: أن العبد المشترك بين اثنين إذا باعاه ففي انفراد أحدهما: بأخذ نصيبه من الثمن وجهان فكان أخذ الوكيل لأحدهما: مبنيا على ثبوت الانفراد (٢) لو باعا بأنفسهما والثاني إنا إذا قلنا أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالعاقد فينبغي أن يكون تسليم النصف على الخلاف فيما إذا أخذ البائع بعض الثمن هل عليه تسليم قسطه من المبيع وفيه وجهان ذكرناهما في تفريق الصفقة وذكر النووي نحوه قال السبكي وغيره ويخرج من ذلك أن الأصح أنه لا يلزمه تسليم النصف على خلاف ما قاله في التهذيب لأن الأصح أن الاعتبار بالعقد وأن البائع إذا أخذ بعض الثمن لا يلزمه تسليم قسطه انتهى ويجاب بأنه لا يلزم من البناء على مسألة الاتحاد في التصحيح فيمشى على ما في التهذيب وتكون المسألة مستثناة مما استشكل به الشيخان ويفرق بينها وبين مسألة شرائه بوكالة اثنين بأنه لا ضرر على المسلم فيها بخلافه في تلك