Skip to content

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية باب الاجتهاد في المياه، وغيرها من الأعيان

أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

زكريا الأنصاريشهاب الدين الرملي

Printed page ١/ ٧٤

على السواء فشك، وإلا فالراجح ظن، والمرجوح وهم"وإن وجد قطعة لحم في إناء" أو خرقة"ببلد لا مجوس فيه فطاهرة أو"، وجدها"مرمية" مكشوفة"أو" في إناء (١) أو خرقة"، والمجوس بين المسلمين فنجسة" نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة (٢) لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم ذكره الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والمحاملي، وغيرهم.

"فرع" لو"اغترف" ماء أو مائعا غيره"من دنين" في كل منهما ماء قليل أو مائع"في إناء فوجد فيه فأرة" ميتة لا يدري من أيهما هي"اجتهد فإن ظنها من الأول واتحدت المغرفة" ولم تغسل بين الاغترافين"حكم بنجاستهما"، وإن ظنها من الثاني أو من الأول، واختلفت المغرفة أو اتحدت، وغسلت بين الاغترافين حكم بنجاسة ما ظنها فيه فقط.

"فرع" لو"اشتبه" عليه"إناء بول بأواني بلد أو ميتة بمذكاته أخذ" منها"ما شاء" بلا اجتهاد (٣) "إلا واحدا" كما لو حلف لا يأكل ثمرة بعينها فاختلطت بثمر فأكل كل الجميع إلا ثمرة لم يحنث.

"فرع إذا غلبت النجاسة" في شيء"والأصل" فيه أنه"طاهر كثياب مدمني الخمر و" ثياب"متدينين بالنجاسة" كالمجوس"و" ثياب"صبيان"