التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ٤٥
باب ما يُوجب الغُسل
أوَّلًا: تعريفُ الغُسْل:
الغُسْل: بضم الغين، وهو سَيَلان الماء الطهور على جميع البَدَن على صفة مخصوصة.
ثانياً: حُكْم الغُسْل:
الغُسْل مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء ٤٣].
ومن السنَّة ما رواه أبو هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ) [رواه البخاري ومسلم].
ثالثاً: مُوجِباتُ الغُسْل:
يجب الغُسْل بواحد من ستَّة أمور:
١) خروج المنيِّ من مخرجه:
والمنيُّ: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وهو عند الرَّجُل