التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ٤٤
قال: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيهَا)، ولم يذكر الطهارة.
٢) أن لا تتجاوز موضع الحاجة؛ فإن تجاوزت موضع الحاجة وتضرَّر من نزعها تيمَّم له أيضاً.
رابعاً: صِفَةُ المَسْحِ على الجَبيرَة:
يغسل المجبور الجزءَ الظاهر من العضو الصحيح، ويمسح على الجَبيرَة بالماء بما يستوعبها كلَّها؛ فإن تَعذَّرَ نَزْعُ الجَبيرَة وكانت قد تجاوزت موضع الحاجة؛ وجب عليه التيمُّم للزائد، مع غسل الصحيح، والمسح على الجبيرة؛ لما جاء في حديث صاحب الشجَّة حيث قال ﷺ: (إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ).
* * *