Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

Printed page: 4/ 35

Text

كتاب الدِّيَات أوَّلًا: تعريفُ الدِّيَات: الدِّياتُ لغةً: جمع دِيَةٍ، وهي مصدر وَدَى؛ يقال: وَدَيْتُ القتيل، أي: أدَّيْتُ ديَتَه. والهاء فيها بدل عن الواو المحذوفة؛ مثل عِدَة من الوَعْدِ. واصطلاحاً: هي المالُ المؤدَّى إلى مجنيٍّ عليه أو وليِّه بسبب جنايةٍ. ثانياً: حُكْمُ الدِّيَةِ: الدِّية واجبة في الجناية الخطأ وشبه العَمْد، وتجبُ في العَمْد عند العَفْو عن القِصاص، أو تَعذُّر استيفائه، وقد دلَّ على وجوبها: الكتاب العزيز، والسُّنَّة المطهَّرة، وإجماع الأُمَّة. - فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢]. - ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ) [رواه البخاري، ومسلم]. وعن أبي بكر بن محمَّد بن عَمْرو بن حَزْمٍ عن أبيه: (أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ) [رواه مالك، والنسائي]. - وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجمع أهل العلم على وجوب الدِّيَة في الجُملة».

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية» (٤/ ٣٥)
Short
مجموعة من المؤلفين، التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج ٤، ص ٣٥.
Full
مجموعة من المؤلفين. التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية. ١٤٤٥هـ، ج ٤، ص ٣٥.

Go to a printed page