Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

Printed page: 2/ 7

Text

كتاب البيع مقدِّماتٌ مهمَّةٌ أوَّلاً: تعريفُ البَيْع: البَيْعُ لغةً: أخذُ شيءٍ وإعطاءُ شيءٍ؛ مأخوذ من الباع -وهو مسافة ما بين الكَفَّين إذا انبسطت الذِّراعان يميناً وشمالًا-؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ من المتبايعين يمدُّ باعه للأخذِ والإعطاءِ. وشرعاً: هو مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً، بإحداهما، أو بمالٍ في الذِّمَّة؛ للتملُّك على التّأبيد، غيرَ رباً وقرضٍ. ومعنى: (مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ)؛ أي: دفعُها وأخذُ عِوَضِها؛ فلا يكون إلَّا بين اثنين فأكثر. والعينُ الماليّةُ: كلُّ ما أُبيح نفعُه واقتناؤُه مطلقاً؛ فلا يدخلُ فيه ما لا نفع فيه شرعاً؛ كالخنزير والخمر. ومعنى: (منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً) أي: لا تختصُّ إباحتُها بحالٍ دون آخر -كممرٍّ في دار-، بخلاف ما تختصُّ إباحتُه ببعضِ الأحوال -كجلد ميتةٍ مدبوغٍ؛ لأنّه ينتفع به في اليابسات فحسب-؛ فهذا لا يُباع هو، ولا منفعتُه. ومعنى: (بإحداهما) أي: بعينٍ ماليّةٍ، أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً؛ كبيعِ كتابٍ بكتابٍ، أو بممرٍّ في دارٍ، أو بيعِ ممرٍّ في دارٍ بكتابٍ، أو بممرٍّ في دارٍ أخرى. ومعنى: (أو بمالٍ في الذِّمّة) أي: مبادلةُ عينٍ ماليّةٍ أو منفعةٍ مباحةٍ مطلقاً بمالٍ في الذِّمَّة، من نقدٍ وغيره.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية» (٢/ ٧)
Short
مجموعة من المؤلفين، التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج ٢، ص ٧.
Full
مجموعة من المؤلفين. التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية. ١٤٤٥هـ، ج ٢، ص ٧.

Go to a printed page