Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية ثالثا: حكم مانع الزكاة

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٢٦٣

كتاب الزكاة

أوَّلاً: تعريفُ الزَّكاةِ:

الزَّكاةُ في اللغة: النَّماءُ والزيادةُ والتَّطهيرُ. وسُمِّيَ المالُ المُخْرَجُ زكاةً؛ لأنَّه يزيدُ في المُخرَج منه بالبركةِ، ويَقيهِ من الآفاتِ، ويُطَهِّرُ صاحبَه بالمغفرةِ.

وفي الاصطلاح: حقٌّ واجبٌ في مالٍ خاصٍّ، لطائفةٍ مخصوصةٍ، في وقتٍ مخصوصٍ.

ثانياً: حكمُ الزَّكاةِ:

الزكاةُ أحدُ أركانِ الإسلامِ، وفرضٌ من فرائضِهِ العِظامِ، وهي واجبةٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ.

قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة ٤٣]، وعن ابن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله، وَإِقَامُ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ) [رواه البخاري ومسلم].

ثالثاً: حكمُ مانعِ الزكاةِ:

- يَحرمُ على من وَجَبَتْ عليه الزكاةُ الامتناعُ عن أدائِها؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ