التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة ١٥٨]، وقولِ النّبيِّ ﷺ: (اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ) [رواه أحمد، وابن ماجه].
٢) واجباتُ العُمْرةِ:
واجباتُ العمرةِ شيئانِ:
أ - الإحرامُ بها منَ الحِلِّ؛ لقولِهِ ﷺ لعائشةَ ﵂: (اعْتَمِرِي مِنْ التَّنْعِيمِ) [رواه البخاري ومسلم، واللّفظ للبخاري].
ب- الحلقُ أو التّقصيرُ؛ لما سبق في واجباتِ الحجِّ.
رابعاً: سننُ الحجِّ:
يُسَنُّ للحاجِّ ما يلي:
١) المبيتُ بمنىً ليلةَ عرفةَ؛ لفعلِهِ ﷺ؛ ففي حديث جابرٍ ﵁ قال: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى؛ فَأَهَلُّوا بِالحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ) [رواه مسلم].
٢) طوافُ القُدومِ للمُفردِ والقارنِ؛ لحديثِ عُروةَ قال: أخبرتني عائشةُ ﵂: (أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ) [رواه البخاري ومسلم].
٣) الرَّمَلُ في الثلاثةِ الأشواطِ الأُوَلِ منْ طوافِ القُدومِ؛ لحديثِ جابرٍ ﵁: (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ سَبْعاً؛ رَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعاً) [رواه النّسائي].
والرَّملُ: إسراعُ المشيِ مع مقاربةِ الخُطَى.