Skip to content

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية ثانيا: أقسام المحظورات

التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١/ ٣٧٢

باب محظورات الإحرامِ

أوَّلاً: تعريفُها:

محظوراتُ الإحرامِ: هي الأشياءُ الّتي يَحرُمُ على المُحرِمِ فِعلُها شَرْعاً.

ثانياً: أقسامُ المحظوراتِ:

هي تسعةُ أشياءَ:

أحدُها: تَعمُّدُ لُبسِ المخيطِ على الرّجالِ حتّى الخُفّينِ أو القُفّازينِ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ ﵄ قال: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: مَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قَالَ: (لَا يَلْبَسُ المُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا الخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا؛ حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) [رواه البخاري ومسلم]. ويلحقُ بهذهِ الأشياءِ ما في معناها ممَّا يحيطُ بالبدنِ

أو ببعضِهِ؛ مثلُ: الجُبّةِ، والدَّرَّاعةِ، والتُّبانِ، ونحوِ ذلك.

وإذا لم يجدِ المُحرِمُ إزاراً فلهُ لُبسُ السّراويلِ، وإذا لم يجدِ نَعلينِ فلهُ لُبسُ الخُفّينِ، وإذا لبِسهما لا يقطعُهما ولا فديةَ عليهِ؛ لحديثِ ابنِ عبّاسٍ ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يَخطُبُ بعَرَفاتٍ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ؛ لِلْمُحْرِمِ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري].