التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
باب زكاة السائمَةِ
أوَّلاً: تعريفُ السَّائِمَةِ:
السَّائِمَةُ: مأخوذةٌ من السَّوْمِ؛ وهو الرَّعْي. فالسَّائِمَةُ هي الماشيةُ من الإبلِ، أو البَقَرِ، أو الغَنَمِ التي تُرْسَلُ فتَرْعَى بنفسِها، ولا تُعْلَفُ في أكثر أيَّامِ السَّنَةِ.
وتسمَّى أيضاً: بهيمة الأنعام؛ لأنَّها لا تتكلَّم.
ثانياً: شروطُ الزكاةِ في بهيمةِ الأنعامِ:
١) أن تُتَّخذ للدَّرِّ والنَّسل والتَّسمين، لا للعمل؛ لحديث عَليٍّ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلِ شَيْءٌ) [رواه أبو داود]، وعن جابر ﵁ قال: (لا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقر الَّتي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاة شَيْءٌ) [رواه الدارقطني والبيهقي].
٢) أن تَسُومَ وتَرْعَى أكثر السَّنةِ؛ لحديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جَدِّه مرفوعاً: (في كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ في كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ) [رواه أحمد وأبو داود]، وعن أبي بكرٍ ﵁ مرفوعاً: (وَفِي الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةُ … ) [رواه البخاري].
٣) أن تبلغَ نِصَاباً؛ فلا تجب الزكاة في أقلّ من النِّصابِ الذي قرَّره الشرع، وهو يختلف باختلاف نوع السَّائِمَة، على النحو الآتي: