التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
Printed page ١/ ٢٧٠
النوع الأوَّل: الإبِلُ:
لا تجبُ الزكاة في الإبلِ إذا كانت أقلّ من خمس، فالإبلُ من واحد إلى أربعة
لا زكاة فيها، فإن زادت عن الأربع فتجبُ فيها الزكاة حسب الجدول التالي:
عدد الإبل مقدار الزكاة الواجبة مقدار السن ٥ - ٩ شاة واحدة - ١٠ - ١٤ شاتان - ١٥ - ١٩ ثلاث شياه - ٢٠ - ٢٤ أربع شياه - ٢٥ - ٣٥ بنت مخاض لها سنة واحدة ٣٦ - ٤٥ بنت لبون لها سنتان ٤٦ - ٦٠ حِقَّة لها ثلاث سنوات ٦١ - ٧٥ جَذَعَة لها أربع سنوات ٧٦ - ٩٠ بنتا لبون - ٩١ - ١٢٠ حِقَّتان - ١٢١ - ١٢٩ ثلاث بنات لبون -
فإذا بلغت الإبلُ مائة وثلاثين فأكثر، ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة؛ على النحو التالي: