التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
الطهور هو الذي يرفع الحَدَث.
ب- أن يكون ماء الغسلِ مباحاً؛ فلا يصحُّ غسله بماءٍ مغصوب أو مسروق؛ لحديث عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه مسلم].
ثالثاً: ما يُستحبُّ في المُغَسِّلِ:
يستحب في المغسِّل ما يلي:
أ - أن يكون ثقةً أميناً؛ ليستر ما يطلع عليه.
ب- أن يكون عارفاً بأحكام الغسل؛ ليحتاط فيه.
رابعاً: الأَوْلَى بتغسيلِ الميِّتِ:
- أولى الناس بتغسيل الميت وَصيُّه العَدْل؛ لأنَّ الوصيَّة حقُّ الميِّت فيجبُ تنفيذُها، وقد رُوي أنَّ (أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ امْرَأَتُهُ) [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، بإسناد ضعيف].
- ثمَّ أبو الميِّت؛ لما يختصُّ به من الحُنُوِّ والشفقة، ثمَّ جَدُّه وإن علا، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ من عَصَبَتِه بحسب ترتيب الميراث، ثمَّ ذوو أرحامه. وقد رُوي في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: ( … لِيَلِهِ أَقْرَبُكُم مِنْهُ) [رواه أحمد والطبراني، بإسناد ضعيف].
- وإن كان الميِّت امرأة، فأَوْلَى الناس بغسلها وَصِيُّها العَدْل، ثمَّ الأقربُ