التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية
بالشين مفتوحة: القطعة من رأس الجبل.
- وأمَّا المسافر؛ فلحديث مالك بن الحُوَيْرِث ﵁ قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) [رواه البخاري].
ولا يجب عليهما؛ لأنَّ الأذان إنَّما شُرِع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة، ويدركوا الجماعة.
ثالثاً: شروطُ صحَّةِ الأذانِ والإقامةِ:
يشترط لصحَّة الأذان والإقامة عشرة شروط لا بدَّ من الإتيان بها، وهي:
١) الإسلامُ: فلا يصحَّان من الكافر؛ لأنَّه ليس له نيَّة، ولا تُقبل منه العبادة.
٢، ٣) العقلُ والتمييزُ: فلا يصحَّان من المجنون، ولا من الطفل غير المميِّز، كسائر العبادات؛ لأنَّهما من غير أهل العبادات.
٤) النيَّةُ: لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].
٥) الذُّكوريَّةُ: فلا يصحَّان من الأنثى؛ لأنَّه يُشرَع فيهما رفع الصوت، وليست من أهل ذلك.
٦) أن يكون المؤذِّنُ أو المقيمُ ناطقاً: لينطق بهما.
٧) العدالةُ ولو ظاهراً: فلا يصح أذان الفاسق؛ لأنَّه ﷺ وصف المؤذِّنين بالأمانة فقال: (وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ) [رواه أبو داود والترمذي].
٨) أن يكون الأذان في وقتِ الصلاةِ: فلا يصحُّ قبل دخول وقتها، إلَّا الأذان