وقولُه: (وخص منها … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أنه يُستثنى من عموم الميتة ميتةُ الجراد وميتةُ الحوت؛ لحديث: ((أُحِلَّت لنا ميتتان)) (١).
وقولُه: (خص اللحم … ) إلى آخره: يُبيِّنُ أَنَّ الخنزيرَ محرَّمٌ كلّه لحمه وشحمه وغيرهما، وإنما نصَّ على اللحم؛ لأنَّه أهمُّ المقصود منه (٢).
وقولُه: (أي: ذُبح على اسم غيره): يُبيِّنُ أنَّ المراد بـ ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّه﴾: ما ذُكِرَ عليه اسمُ غير الله عند الذبح، أو قُصد به التقربُ لغير الله.
وقولُه: (ألجأته الضرورة … ) إلى آخره: كشدَّةِ الجوعِ -وهو المخمصة كما في سورة المائدة- أو التهديدِ بالقتلِ من ظالمٍ إن لم يأكل.