Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٧١٦

قال أبو عُمر: روَى عثمانُ بنُ عفانَ (١)، وسهلُ بنُ حُنَيْفٍ، وعبدُ الله بنُ مَسْعُودٍ (٢)، وطَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله (٣)، وعائشةُ (٤)، وجماعَةٌ مِن الصحابةِ، عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مسلم إلَّا بإحْدَى ثلاثٍ؛ كُفْرٍ بعدَ إيمانٍ، أو زِنًى بعدَ إحْصَانٍ، أو قَتْلِ نَفْسٍ بغيرِ نَفْسٍ".

فالقتلُ بالرِّدَّةِ، على ما ذكَرْنا، لا خِلافَ بينَ المسلمين فيه، ولا اخْتَلفَتِ الرِّوايَةُ والسُّنَّةُ عن النبيِّ ﷺ فيه، وإنَّما وقَعَ الاخْتِلافُ في الاسْتِتابَةِ، وفيما ذكَرْنا مِن المرْتَدَّةِ.