Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٤٠٧

حديث خامسٌ وعشرونَ لزَيْد بن أسلَمَ مرسَلٌ

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلَم، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ، أن رسول الله ﷺ نهَى عن بيع الحيوانِ باللحم.

قال أبو عُمر: لا أعلمُ هذا الحديثَ يَتَّصلُ من وجهٍ ثابتٍ من الوجوهِ، عن النبيِّ ﷺ، وأحسنُ أسانيدِه مرسلُ سعيدِ بنِ المسيِّبِ هذا (٢)، ولا خلافَ عن مالكٍ في إرسالِه، إلَّا ما:

حدَّثنا خلفُ بنُ قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن أحمدَ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حمَّادِ بنِ سفيانَ الكوفيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ عَمْرٍو الغَنَوِيُّ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ مروانَ (٣)، قال: أخبَرنا مالكُ بنُ أنسٍ، عن ابنِ