Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ١٣

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٣/ ٢٢٣

حديث ثالث عشر لزَيْد بن أسْلَم مسندٌ صحيح

مالكٌ (١)، عن زيدِ بن أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارٍ (٢)، عن أبي قتادةَ الأنصاريِّ، مثلَ حديث أبي النَّضْر في الحمار الوحشيِّ (٣)، إلّا أنّ في حديث زيدِ بن أسلمَ قال (٤): "هل معكم من لحمِه شيءٌ؟ ".

هكذا هو في "الموطأ"، وسيأتي حديثُ أبي النَّضْر في بابه إن شاء الله.

وفي قوله ﷺ: "هل معكم من لحمه شيءٌ؟ " دليل على أنّ صيدَ البَرِّ للمُحرِم حلالٌ إذا لم يَصِدْه، إلّا أنّ في هذا المعنى، وفيما يُصادُ من أجْل المُحرِم، كلامٌ وتَعليلٌ واختلافٌ بين العلماء، يأتي ذلك إن شاء الله في باب حرف الميم، عند ذكرِ حديثِ ابن شهابٍ، عن عُبيد الله بن عبد الله (٥)، وفي حرف السِّين، عندَ ذكر أحاديثِ أبي النَّضر سالم مولَى عمرَ بن عُبيد الله (٦)، وبالله العونُ.

واختُلِفَ في اسم أبي قتادةَ صاحبِ رسول الله ﷺ، وقد ذكرْناه في كتاب "الصحابة" (٧)، والحمدُ لله كثيرًا.