القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
أقوال أهل العلم فيه: قال البخاري: صدوق إلا أَنه ربما يَهم فِي الشيء. وقال أَبُو دَاوُدَ: قلت لأحمد: كيف حديث عبد الحميد؟ قال: ما أدري. إلا أنه ما كَان أري بِهِ بأساً. وَقَال ابْن عدي: هو ممن يكتب حديثه.
- وَقَال ابن معين، وأبو زرعة، وابْن المديني، وصالح بْن مُحَمَّد الأسدي، والدارقطني، والنسائي، وابن حجر: ضعيف، وزاد ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه، كان لُعنة. وقال الذهبي: ضَعَّفُوهُ جداً. وَقَال أَبُو دَاوُد، والنَّسَائي: غير ثقة. وَقَال أبو حاتم، ويعقوب بْن سفيان، وأبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي في الحديث.
- وَقَال ابْن مَعِين مرة: ليس بشيءٍ. وقال ابن حبان: كان ممن يخطئ ويقلب الأسانيد فلما كثر ذلك فيما روى بطل الاحتجاج بما حدث صحيحاً لغلبة ما ذكرنا على روايته. وحاصله أنه "ضعيف الحديث". (١)
٤) مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى، ويُقال: ابْن أَبي عَيّاش.
روي عَنْ: عَطاء بْن يَسار. روي عَنْه: عَبْد الْحَمِيدِ بْن سُلَيْمَانَ، وأَبو أُوَيس عبد الله بن أُوَيس الأصبحي.
أقوال أهل العلم فيه: ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره البخاري، وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وحاصله أنه "مجهول الحال". (٢)
٥) عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ الهلالي: "ثقة يرسل" سبقت ترجمته في حديث رقم (٦٤).
٦) أُمُّ سَلَمَة أُمُّ المُؤْمِنِيْن هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بنِ المُغِيْرَةِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ المَخْزُوْمِيَّةُ.
روت عَنْ: النّبيّ ﷺ. روي عَنها: عَطَاء بْن يَسَار، وابن عبّاس، وعائشة، وغيرهم.
كانت ﵂ من المهاجرات الأُوَلِ، هاجرت إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، فولدت له سلمة، وعمر، وزينب فتوفي عنها بالمدينة بعد وقعة أحد، ولما مات زوجها من الجراحة التي أصابته خطبها النبيّ ﷺ، وعمرت بعد النبي ﷺ دهراً، وهي آخر أزواج النبي ﷺ موتاً. (٣)
ثانياً: دراسة إسناد الوجه الثاني: "إسناد ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني".
١) يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِب المَدَنِيُّ: قال ابن حجر: صدوق ربما وهم. (٤)
٢) إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن أويس بْن مالك الأصبحي: قال ابن حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. وقال في هدي الساري: أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه. (٥)