القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني
[٧٦/ ٧٢٦]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ كَانَ عَلَى أَبِيهِ أَوْسُقٌ (١) مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْنَا لِلرَّجُلِ: خُذْ ثَمَرَةَ نَخْلِنَا، فَأَبَى، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ عُمَرُ، فَدَعَا لَنَا فِيهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَذَذْنَاهَا، فَأَعْطَينَا الرَّجُلَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَبَقِيَ خَرْصُ (٢) نَخْلِنَا كَمَا هُوَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «أَخْبِرْ عُمَرَ». فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ إِذَا دَعَوْتَ لَهُمْ فِيهَا بِالْبَرَكَةِ أَنَّهُ سَيُبَارَكُ فِيهَا.
أولاً: تخريج الحديث:
- أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل القضاء بين المختلفين من أهل العلم في الصلح من الأشياء المعلومة مقاديرها على الأجزاء من أجناسها المجهولة بما يروى عن رسول الله ﷺ في ذلك (١٠/ ٢١٨ رقم ٤٠٤٤)، عَنْ أُمَيَّة بْن بِسْطَام، عَنْ يَزِيد بْن زُرَيْع به.
- وعبد الرَّازَّق في "مصنفه" ك/ الجنائز ب/ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَة (٣/ ٥٦٠ رقم ٦٦٩٣)، والفريابي في "دلائل النبوة" ب/ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدْعُو أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الشَّيْءِ مِنَ الْمَاءِ فَيُرْوَى مِنْهُ الْخَلْقُ الْكَثِيرُ (١/ ٨٨ رقم ٥٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ب/ بيان مشكل القضاء بين المختلفين من أهل العلم في الصلح من الأشياء المعلومة مقاديرها (١٠/ ٢١٨ رقم ٤٠٤٣)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ ٥ رقم ١٠٤٢)، كلهم من طُرقٍ عَنْ مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِر بنحوه.
- والبخاري في "صحيحه" ك/ البيوع ب/ الكَيْلِ عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ … أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾. (٣) (٣/ ٦٧ رقم ٢١٢٧)، وفي ك/ الاستقراض ب/ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (٣/ ١١٩ رقم ٢٤٠٥)، وفي ك/ الوصايا ب/ قَضَاءِ الوَصِيِّ دُيُون المَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الوَرَثَة (٤/ ١٤ رقم ٢٧٨١)، وفي ك/ المناقب ب/ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإِسْلَامِ (٤/ ١٥٤ رقم ٣٥٨٠)، وفي ك/ المغازي ب/ ﴿إِذْ هَمَّتْ