Skip to content

القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

Printed page ٢/ ٦٨٧

[١٤١/ ٧٩١]ـــ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: نا أَبُو كُرْزٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُرْزٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

*لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو كُرْزٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ. (١)

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي نَافِع مَوْلي ابْن عُمَر، واختلف عليه في متنه من وجهين:

الوجه الأول: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ مثل دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: عَبْد اللَّه بْن كُرْز الْقُرَشِيُّ.

أخرجه الدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٧٥ رقم ٣٢٨٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٨ رقم ١٦٣٥٢)، وابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف" (١٠/ ٣٠ رقم ٢١٨١)، عَنْ أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي. والدارقطني في "سننه" ك/ الحدود والديات (٤/ ١٤٧ رقم ٣٢٤٣)، عَنْ أَبي أَحْمَد بْن عَبْدُوس. كلاهما: أَحْمَد بْن يَحْيَى الْحُلْوَانِي، وأَبُو أَحْمَدَ بْن عَبْدُوس، عَنْ عَلِي بْن الْجَعْدِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْن كُرْز به بنحوه.

الوجه الثاني: نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ نِصْفُ دِيَةُ الْمُسْلِمِ.

ورواه عَنْ نَافِع مولي ابن عمر بهذا الوجه: أَشْعَثَ بن سَوار الكِنْديُّ.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٧/ ٣٠٩ رقم ٧٥٨٢).

ثانياً: دراسة الإسناد:

أولاً: دراسة الإسناد الأول: "إسناد الطبراني" ــــ رواية الباب

ــــ.

١) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ: "ثقة" سبقت ترجمته في حديث رقم (١١٦).

٢) عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ بنِ عُبَيْدٍ الجوْهرِيُّ: "ثقة ثبت" سبقت ترجمته في حديث رقم (٩١).

٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنِ كُرْزٍ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو كُرْز الْقُرَشِي الْفِهْرِيُّ.

روي عَنْ: نَافع مولي بْنِ عُمَر، والزُّهْرِي، ويَزِيدَ بْنِ رُومَان.

روي عَنْه: عَلِي بْن الْجَعْد، والمعافى بن سُلَيْمَان الْحَرَّانِي، وعَبْدُ الصَّمَد بْن النُّعْمَان.

أقوال أهل العلم فيه: قَالَ أَبُو زرْعَة ضَعِيف الحَدِيث. وقال البرقاني: سألت الدَّارَقُطْنِي عنه فقلت ثقة قال: لا ولا كرامة. وقال ابن معين: ليس بشيء لا أعرفه، روى حديثًا مُنْكراً. وقال العقيلي: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ البخاري، والدَّارَقُطْنِيّ، وأَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ، والبيهقي، والذهبي: مَتْرُوك. وقال الذهبي: أنكر ما له عن نافع عن ابن عمر ﵄ مرفوعاً دية الذمي دية المسلم. وَقَالَ ابْن حبَان يَأْتِي عن الثِّقَات بِمَا لَيْسَ من أَحَادِيثهم وَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. وقال الدارقطني مرة: مجهول، وقال ابن طاهر المقدسي: كَذَّابٌ.