Skip to content

القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

Printed page ٢/ ٧٣٧

[١٥٢/ ٨٠٢]- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ». (١)

*لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ: «بِلَيْلَتَيْنِ» إِلا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ.

أولاً: تخريج الحديث:

هذا الحديث مداره علي سُلَيْمان الشَّيْبَانِي، واختلف عنه في متنه من وجوه:

الوجه الأول: الشَّيْبَانِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ بِلَيْلَتَيْنِ.

أخرجه الطبراني في "الأوسط" ــــ رواية الباب ـــــ، والذهبي في "السير" (١٠/ ٦٧٣)، عَنْ أَحْمَد بن يَحْيَى الحُلْوَانِي، عَنْ مُحَمَّد بن الصَّبَّاحِ، عَنْ إِسْمَاعِيْل بن زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ به.

الوجه الثاني: الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِن، وفي بعض الروايات ما يدل صراحة أنه صلي عليه صبيحة الدفن.

أ - تخريج الوجه الثاني: رواه عَنْ الشَّيْبَانِي بهذا الوجه: شُعْبَة، ومحمد بن خازم الضرير، وجَرِير بن عبد الحميد الضبي، وعَبْد اللهِ بْن إِدْرِيس، وعَبْد الْوَاحِد بْن زِيَادٍ، ومُعَاذ بن معاذ العنبري، وسُفْيَان الثوري، وحَفْص بْن غِيَاث، وهُشَيْم بن بشير السلمي، وعَلِي بْن مُسْهِر، والوضاح بن عبد الله اليشكري أَبو عَوَانَة، وأَسْبَاط بْن مُحَمَّد، وإِبْرَاهِيم بْن طِهْمَان، وابْن جُرَيْج، وشَرِيك بن عبد الله.

أما طريق شُعْبَة: أخرجه البخاري في "صحيحه" ك/ الأذان ب/ وُضُوءِ الصِّبْيَانِ، وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الغُسْلُ وَالطُّهُورُ، وَحُضُورِهِمُ الجَمَاعَةَ وَالعِيدَيْنِ وَالجَنَائِزَ، وَصُفُوفِهِمْ (١/ ١٧١ رقم ٨٥٧)، وفي ك/ الجنائز ب/ الصُّفُوفِ عَلَى الجِنَازَةِ (٢/ ٨٦ رقم ١٣١٩)، وفي ب/ سُنَّة الصَّلَاة عَلَى الجَنَازَةِ (٢/ ٨٧ رقم ١٣٢٢)، وفي ب/ الصَّلَاة عَلَى القَبْرِ بَعْدَ مَا يُدْفَن (٢/ ٨٩ رقم ١٣٣٦)، ومسلم في "صحيحه" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاة عَلَى الْقَبْر (٢/ ٦٥٨ رقم ٩٥٤)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (٤/ ٣٧١ رقم ٢٧٦٩)، وأحمد في "مسنده" (٥/ ٢٣٥ رقم ٣١٣٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْر (٢/ ٤٦١ رقم ٢١٦١)، وفي "السنن الصغرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ (٤/ ٨٥ رقم ٢٠٢٣)، وابن حبان في "صحيحه" (الإحسان ك/ الجنائز ب/ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ عَلَى الْقَبْرِ، لَمْ يَكُنْ دُعَاؤُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ (٧/ ٣٥٨ رقم ٣٠٨٨)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٩٤ رقم ١٢٥٨١)، وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٣٣٠)، (٧/ ١٩٢)، والخليلي في "الإرشاد" (٢/ ٥٥٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ك/ الجنائز ب/ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ الْمَيِّتُ (٤/ ٧٤ رقم ٦٩٩٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (٦/ ٢٦٩).