Skip to content

القسم الثالث من المعجم الأوسط للطبراني

الطبراني

Printed page ٢/ ١٠٧٦

تشربوا مسكراً رواه مسلم في الصحيح هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخاً هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل قال وقال قوم التحريم باق وكرهوا الانتباذ في هذه الأوعية ذهب إليه مالك وأحمد وإسحاق وهو مروى عن ابن عمر وابن عباس ﵃ والله أعلم. (١)

قلت: وفي حديث الباب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أنه قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، وَشَهِدْتُهُ حِينَ أَمَرَ بِشُرْبِهِ، وَقَالَ: اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. ففي هذا الحديث ما يدل علي تحريم الانتباذ في هذه الآنية التي يشتد فيه الإسكار ثم أذن بعد ذلك في جواز الشرب فيها غير أنه أمر باجتناب ما وصل إلي حد الإسكار وذلك في قوله: اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ. والله أعلم.