Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥٠

ابن عمرو ﵄، عند ابن حبان (٣٤٧٦)، وفي إسناده: عمران القطان، والراجح ضعفه، وأما آخره فلم أجد له شاهدًا صالحًا لتقويته، فالحديث حسن دون آخره.

قال شيخ الإسلام ﵀: والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٥٥)، "الفتح" (١٩٢٢)، "كتاب الصيام" (١/ ٥٢٠ - ٥٢١).

مسألة: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام:

مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧].

ويدل على ذلك حديث عَدِي بن حاتم ﵁، في "الصحيحين" (١)، أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالًا أبيض وعقالًا أسود، أعرف الليل من النهار! فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ وسادك لعريض! إنما هو سواد الليل وبياض النهار».

وبنحوه أيضًا في "الصحيحين" (٢) عن سهل بن سعد ﵁.

وفي "الصحيحين" (٣) أيضًا عن عبد الله بن مسعود ﵁، قال: قال رسول