Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد؟

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢١٠

فَصْل فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالأَيَّامِ الْمَنْهِيِّ عَنْ صِيَامِهَا

مسألة: صيام العيدين

؟

أجمع العلماء على تحريم صومهما كما نقله غير واحد كابن المنذر، والنووي، والحافظ ابن حجر وغيرهم.

ومستند الإجماع: حديث: نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم النحر، ويوم الفطر. أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وعمر، وانفرد به مسلم عن عائشة ﵃. (١)

انظر: "الإجماع" لابن المنذر (١٥٤)، "المجموع" (٦/ ٤٤٠)، "الفتح" (١٩٩٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٧٧).

مسألة: هل يصح الصوم إذا صام يوم العيد

؟

ذهب عامة العلماء إلى أن صومه فاسد لا يصح؛ لكون النهي راجعًا إلى ذات الصوم، وخالف أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، فقالا: يصح مع الإثم.

والراجح قول الجمهور، ورجحه الشوكاني، والصنعاني.

انظر: "الفتح" (١٩٩٠)، "المُفْهم" (٣/ ١٩٧)، "النيل" (٤/ ٢٦٢)، "سبل السلام" (٤/ ١٦٤).