Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٩٢

من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥).

مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء

؟

في المسألة قولان:

الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (١) وأبو الدرداء، (٢) وابن عمر، (٣) وابن عباس، (٤) وجابر بن عبد الله ﵃ (٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث عائشة ﵂ في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.

٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.