Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يوما مثلا أن يصوم عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا؟

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٨٨

اختيار البخاري ﵀، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه ﷺ ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب.

قلت: والقول بعدم اختصاصه بالولي، هو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة بالعبادات البدنية، كالحنابلة والحنفية.

والقول الثاني هو الراجح.

انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "السبل" (٢/ ٣٣٧) ط: دار الكتاب العربي.

مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلاً أن يصوم عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا

؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀: قال النووي في "شرح المهذب": هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اهـ

والذي قرره الحافظ ﵀ هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀، وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري ﵀، علقه عنه البخاري ﵀، ووصله الدارقطني ﵀، وهو ثابت عنه.

انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "المجموع" (٦/ ٣٧١)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٥٧)