Skip to content

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ومن كتاب البيوع باب النهي عن كسب الحجام، والإذن فيه

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

الحازمي

Printed page ١٧٥

الْخَبَرِ، وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرَأَوْا أَكْلَ ذَلِكَ جَائِزًا، وَإِنْ كَانَ التَّنَزُّهُ عَنْهُ أَوْلَى، وَقَالُوا: الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَى النَّهْيِ فَهُوَ مَنْسُوخٌ، وَتَمَسَّكُوا فِي ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّاجِرِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، أَنَّ مُحَيِّصَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى قَالَ: أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ.

قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَكَ أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا قَطَنٌ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مَحِيصَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعْنِي فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ فَمَنَعَهُ إِيَّاهُ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ثَمَنُ الدَّمِ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَذِنَ لَهُ أَنْ يُعْلِفَهُ نَاضِحَهُ، وَيُطْعِمَ رَقِيقَهُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: هَذِهِ رُخْصَةٌ إِذًا، حَيْثُ أَذِنَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا رَخَّصَ لَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ رَقِيقَهُ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِي الْحَرَامِ سَوَاءً.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَوْ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ، أَخْبَرَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا قَطَنٌ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مِنَ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغْيِ وَأَجْرُ الْحَجَّامِ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ مُحَمَّدٌ: ثُمَّ رَخَّصَ فِي أَجْرِ الْحَجَّامِ.